اشار عضو كتلة "القوات اللبناية" النائب ايلي كيروز الى ان الحركة النسائية اللبنانية، سعت ومنذ سنوات طويلة، الى إلغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني، باعتبارها تشرّع الإغتصاب وتشكل انتهاكاً واضحاً لحق المرأة الناجية من الإغتصاب. ولقد تضمّن قانون العقوبات هذه المادة منذ العام 1943 والتي استمرت على مدى سبعين عاماً.وتمكنت بعض الدول العربية، قبل لبنان، من إلغاء هذه المادة من تشريعاتها. ومن ضمن هذا السياق الطويل والمضني، تقدّمت باسم حزب القوات اللبنانية باقتراح قانون لإلغاء هذه المادة بتاريخ 11 تموز 2016. ولقد تولّينا التنسيق في الموضوع مع أبعاد ومع كفى.
واشار الى انه تمّت إحالة الإقتراح الى لجنة الإدارة والعدل النيابية التي واظبت على دراسته على مدى أشهر وخلال جلسات طويلة. وفي سياق النقاش، برز في اللجنة اتجاهان قانونيان: اتجاه يدعو الى إلغاء المادة 522 بشكل كامل ومن دون استثناءات والعودة الى تطبيق القواعد الجزائية العامة. واتجاه يطالب بما أسمّيه باعتماد سياسة أكثر واقعية تأخذ بالإعتبار تأثير العادات والتقاليد في المجتمعات اللبنانية. من هنا انكبّت اللجنة على دراسة مواد الفصل الأول من الباب السابع من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الإعتداء على العرض والواردة في المواد 503 الى 521، وهي تتعلق خاصة بجرائم الإغتصاب والفحشاء والخطف والإغواء كما وارتكاب هذه الجرائم بحق قاصر. وبنتيجة النقاش الطويل، توصّلت اللجنة الى اقرار صيغة معدّلة للإقتراح الأصلي، بحيث اعتمدت مبدأ عدم تطبيق المادة 522 على العديد من الجرائم، ولكنها أبقت على مفاعيل المادة 522 في حالتي مجامعة القاصر الذي أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، وفضّ بكارة فتاة بعد إغواء بالزواج.
واوضح ان التعديل جاء التعديل ليمثل تطوراً إيجابياً في الواقع القانوني اللبناني، ولكنه لا يمثل كل طموحي بالنسبة لإلغاء المادة 522. إني أدعو الى إلغاء هذه المادة دون أي استثناء. إن الأسباب الموجبة تفرض نفسها: إن هذه المادة والتي تحتاج الى الإلغاء تنص على وقف الملاحقة القانونية وتعليق تنفيذ العقوبة في حال انعقاد زواج صحيح بين المجرم والمُعتدى عليها، إن هذه المادة تؤدي ليس فقط الى إعفاء المجرم من العقوبة بل الى مكافأته بتزويجه بدلاً من معاقبته، فيصبح الزواج بالنسبة إليه بديلاً عن السجن، إن هذه المادة تعالج في الواقع مشكلة أهل المُعتدى عليها وعائلتها وعشيرتها من حيث ما يعتبرونه هم مساساً بكرامتهم وشرفهم، إن تزويج المُعتدى عليها من المعتدي لا يشكل تعويضاً أو حلّاً للضرر الجسيم الذي تتعرض له المرأة من جراء الإعتداء عليها، بل على العكس يشكل تكريساً لفعل الإعتداء وتأبيداً له، ومن هنا، كانت الحاجة لاقتراح القانون لإلغاء المادة، لأن هذه المادة تشكل حلّاً للجميع من المعتدي الى أهل الضحية، ما عدا المُعتدى عليها.